مواضيع مماثلة
لائحة المساحات الإعلانية
لإضافة إعلاناتكم الرجاء
مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 112 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 112 زائر لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 242 بتاريخ الأحد ديسمبر 01, 2013 9:22 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو yaasaay فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 563 مساهمة في هذا المنتدى في 551 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المدير العام | ||||
عاشقة الزهراء | ||||
سمير محمود الطائي | ||||
قدوتي زينب ع | ||||
الغضب الصدري | ||||
Aorn | ||||
يا صاحب الزمان | ||||
حسين | ||||
احمد علي حسين العلي | ||||
السيد عبد الحسين الاعرجي |
كتاب الجنائز
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
أحكام المرض والمعالجة قال فقهاء الشيعة : المعالجة من المرض قد تكون واجبة ، وقد تكون مستحبة ، أو مباحة ، أو مكروهة ، أو محرمة كما في التداوي بالمسكر . وقال فقهاء السنة : تجوز المعالجة ، لكن أفتوا بأن تركها توكلا على الله تعالى فهو فضيلة ( المجموع ج 5 ص 106 )
- إذا استلزمت المعالجة أن يصلي متيمما أو مضطجعا ، جاز ذلك عند الشيعة إذا كانت المعالجة لازمة . ووافقهم بعض فقهاء السنة ، ولم يجز ذلك آخرون ، ورووا أن عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وآله نهين العباس عن معالجة عينيه بالنوم على ظهره سبعة أيام ، فلم يفعل ، وعمي .
يجوز عند الشيعة معالجة المريض بالرقية ، وقراءة القرآن ، والأدعية ، والأذكار ، وكتابتها ، وتعليقها ، والمعالجة بتعليق الأحجار الكريمة على المريض ، وما شابه ، ما لم يتضمن ذلك شيئا ينافي العقيدة . ويجوز عند السنة المعالجة بقراءة القرآن ، والرقية بالقرآن ، أو بالأدعية والأذكار ، وحرم بعضهم تعليق شيء من ذلك على المريض ، وجوزت ذلك عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد . آداب الاحتضار
- يستحب عند جمهور فقهاء السنة تلقين المحتضر ( لا إله الا الله ) ولا يزاد عليها .
- ويستحب عند الشيعة تلقينه الشهادتين ، والشهادة للأئمة الاثني عشر عليهم السلام بالإمامة ، والشهادة بالمعاد ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله .
- ويجب عند الشيعة توجيهه إلى القبلة مستلقيا على قفاه ، بحيث إذا جلس يكون وجهه إلى القبلة . ويستحب عند السنة توجيه المحتضر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن . ووردت رواية عن الشافعي موافقة لمذهب الشيعة .
- يستحب عند الجميع تسجية الميت بمد يديه ورجليه وتغميض عينيه ، وقراءة سورة ( يس ) عنده ، والمبادرة بتجهيزه ، وإعلام الناس بموته ، والدعاء له .
- يجوز عند الجميع البكاء على الميت ، وحرم السنة البكاء عليه بصوت ، ورووا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه .
وقال الشيعة : لا بأس بالبكاء على الميت حتى لو كان بكلام وصوت ، ما لم يتضمن قولا باطلا أو جزعا محرما .
أما الرواية عن عذاب الميت ببكاء أهله عليه فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله . - يحرم عند السنة النياحة على الميت ويتشددون في ذلك .
ويرى فقهاء الشيعة أن النياحة على الميت جائزة ، كما ويجوز للنائحة أن تأخذ أجرا ما لم تقل باطلا أو تتغن فيسمع صوتها أجنبي . ويفسرون روايات المنع من النياحة على فرض صحتها بالنوح على الكفار أو النوح بالباطل ، ويقولون إن هذه الروايات استغلت لمنع فاطمة الزهراء عليها السلام وبني هاشم من البكاء على النبي صلى الله عليه وآله .
الحداد على الميت
- قال فقهاء الشيعة : يجوز لأهل الميت وأقاربه وأصدقائه الحداد عليه ، حتى بلبس السواد . ويجوز عند السنة للمرأة الحداد على قريبها ثلاثة أيام فقط ، إذا أذن لها زوجها .
- قال الجميع : مدة حداد المرأة على زوجها مدة عدة الوفاة المذكورة في القرآن ، أربعة أشهر وعشرة أيام.
تغسيل الميت
- قال الجميع : تغسيل الميت المسلم واجب كفائي على المسلمين .
لا غسل على الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار ومات في المعركة ، فإنه يدفن بجراحاته وثيابه .
- قال فقهاء السنة : يغسل الميت بالماء مرة واحدة ، ويجوز تغسيله ثلاثا أو خمسا أو سبعا . وإذا لم يمكن تغسيله ييمم مرة واحدة.
وقال فقهاء الشيعة : يجب تغسيل الميت ثلاثا ، مرة بالماء المخلوط بالسدر ، ثم بالماء المخلوط بالكافور ثم بالماء القراح . وإذا لم يمكن تغسيله ، ييمم ثلاث مرات .
- يجوز لأحد الزوجين تغسيل الآخر عند الجميع ، إلا الأحناف فقد حرموا تغسيل الزوج لزوجته .
تكفين الميت
- قال الجميع : تكفين الميت المسلم واجب كفائي على المسلمين .
- قال فقهاء السنة : يجب تكفين الميت بثوب واحد ساتر له .
وقال فقهاء الشيعة : لا يكفي إلا بثلاثة أثواب : إزار ، ومئزر ، وقميص .
- قال الجميع : كفن الميت وتجهيزه من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى بيت المال ، وإلا فعلى عامة المسلمين .
وقال فقهاء السنة : لا يجب على الزوج ثمن كفن زوجته وتجهيزها ودفنها .
وقال فقهاء الشيعة : يجب ذلك على الزوج . الصلاة على الميت - قال الجميع : تجب الصلاة على كل ميت مسلم إلا السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر ، وهي واجب كفائي على المسلمين .
ما يشترط في الصلاة اليومية من الطهارة واستقبال القبلة وغيرها
ـ وقال فقهاء الشيعة : يشترط فيها استقبال القبلة ، ولا يشترط فيها الطهارة .
- قال فقهاء السنة : كيفيتها أربع تكبيرات ، يرفع يديه عند أولاها ، وقراءة الحمد سرا ، والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ، والدعاء لنفسه ، والتسليم . ولا يجب الترتيب عندهم بين التكبيرات والأذكار ، ويكفي فيها ( اللهم صل على محمد ، واغفر لهذا الميت ، واغفر لنا )
وقال فقهاء الشيعة : كيفيتها خمس تكبيرات ، يرفع يديه عندها جميعا ، وليس فيها قراءة الفاتحة ، بل الواجب فيها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر
- قال فقهاء السنة : يشترط ف ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر وينصرف ، وليس فيها تسليم .
- أفتى فقهاء الشيعة بأن الشهيد يصلى عليه ، ورو السنة روايات صحيحة عندهم بالصلاة عليه ، وروايات صحيحة بترك الصلاة عليه ، وقد رجح أبو حنيفة والثوري والحسن الصلاة عليه ، ورجح الشافعي عدم الصلاة عليه ، وورد ذلك في إحدى روايات أحمد .
الصلاة على القبر عد ثمان سنين من دفنهم ، وصلى معه بعض المسلمين ، ورووا بسند صحيح عندهم أيضا ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ورجح بعضهم الجواز ، ورجح بعضهم الحرمة .
- وقال فقهاء الشيعة : تجب الصلاة على الميت على قبره إذا دفن بلا صلاة عليه ، ولا يجوز نبش قبره لأجل الصلاة عليه ، نعم يجوز نبشه لتغسيله أو تكفينه إذا دفن بلا تغسيل أو بلا تكفين .
وأفتى بعضهم بكراهة الصلاة على نفس القبور أو في المقبرة ، ولا يعني ذلك كراهة الصلاة عند قبور الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، وكذا قبور العلماء والصلحاء ، ففي زيارتها ، والصلاة والدعاء عندها ، والدفن قربها فضل كبير . وقال فقهاء الشيعة : إن أحاديث النهى عن الصلاة على القبور
ـ قال فقهاء السنة : تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه في أي وقت ، ورووا بسند صحيح عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على شهداء أحد على قبورهم ب ، ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن ظروف وضعها كانت ملابسات وفاة النبي صلى الله عليه وآله ، وسياسة عزل أهل بيته ، ومنع رواية أحاديثه ، والإكثار من زيارة قبره .
أولياء الميت
- قال المالكية والحنابلة : أولى الناس بالميت وصيه ، ثم الأمير ، ثم الأب ، ثم الابن ، ثم أقرب العصبة .
وقال الشافعي : الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ ، ثم العم .
وقال أبو حنيفة : الوالي ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة .
وقالت الشيعة : الولي هو الأب والجد ، ثم الابن الأكبر ، ثم الورثة على درجاتهم ، ثم الحاكم الشرعي .
دفن الميت
- قال الجميع : يجب دفن الميت في الأرض ومواراة بدنه ، وهو واجب كفائي على جميع المسلمين .
- وقالوا : يستحب تعميق القبر ، وشق اللحد في جانبه عند السنة ، وفي وسطه عند الشيعة .
- قال فقهاء الشيعة : يجب أن يمدد الميت في قبره على جانبه الأيمن بحيث يكون وجهه مقابل القبلة ، وقال فقهاء السنة : يستحب ذلك ولا يجب .
- يستحب عند الشيعة تلقين الميت الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام . يستحب عند بعض السنة تلقينه الشهادتين فقط بعد إهالة التراب عليه .
السنة في بناء القبر
- قال فقهاء السنة : يرفع القبر قدر شبر ، وتحرم الزيادة على ذلك ، ويجوز تسنيم القبر وتسطيحه ، ويجوز أن توضع على القبر علامة .
وقال فقهاء الشيعة : يكره رفع القبر أكثر من أربع أصابع منفرجات ، ولكن لا تحرم الزيادة على ذلك .
بناء المساجد والمشاهد على القبور
- كان فقهاء السنة يفتون بجواز بناء القبر وجواز الصلاة عنده ، ولعل بعضهم كان يفتي بالكراهة ، لكن كانوا يستثنون منها قبور الأنبياء وذرياتهم .
وعلى ذلك جرت سيرتهم في كل بلاد المسلمين إلى عصر قريب ، حيث سيطر الوهابيون على الحرمين وأفتوا بهدم المباني والمساجد والمشاهد المبنية على القبور ! وتشمل فتواهم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وآله ، وقيل إنهم أرادوا هدمها ولكنهم خافوا من نقمة المسلمين !
- وقال الشيعة : الصلاة على نفس القبور مكروهة لا محرمة ، وحكم الكراهة هذا لا يشمل الصلاة عند قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وقبور ذرياتهم الصالحين وقبور العلماء والأولياء ، وإقامة المباني والمشاهد عليها ، فذلك من شعائر الدين ، وتعزيز مقام الأنبياء والأوصياء والصالحين .
- أفتى فقهاء السنة بكراهة تجصيص القبر والكتابة عليه ، واستحب الشافعية الكتابة على قبور العلماء والصلحاء ، وحرم المالكية كتابة القرآن فقط ، وحرم الأحناف الكتابة إلا إذا خيف ذهاب أثر القبر .
وأفتى فقهاء الشيعة بكراهة تجصيص القبر ، أو تطيينه لغير ضرورة ، وأفتوا باستحباب كتابة اسم الميت على القبر أو على لوح يوضع عند رأسه .
وضع الجريدة داخل القبر أو عليه
- روى السنة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه شق جريدة وغرسها على قبرين ، وأن بريدة الأسلمي أوصى أن تدفن معه جريدتان ، ولكنهم حملوا فعل النبي صلى الله عليه وآله على حالة خاصة ، وأفتوا بعدم مشروعية وضع الجريدة في القبر أو غرسها عليه .
وأفتى الشيعة باستحباب وضع جريدتين رطبتين أو يابستين ، من نخل أو رمان أو غيرهما ، مع الميت في قبره إلى جانبيه ، ورووا في فضلهما وأثرهما عدة روايات .
مراتب الفضل في مكان الدفن
- لم يرو السنة شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الدفن في المقابر أفضل من الدفن إلى جانب قبور الأنبياء والأئمة والصالحين ، أو أفضل من الدفن في البيت ، ولكنهم أفتوا بأفضلية الدفن في المقابر ، مع أن النبي صلى الله عليه وآله دفن في بيته ، وأبو بكر وعمر دفنا إلى جنب قبره !
وأفتى الشيعة بأن أفضل مكان يدفن فيه الميت هو جوار قبور الأنبياء عليهم السلام ، ويلي ذلك في الفضل مجاورة قبور الأئمة عليهم السلام ثم الأولياء والعلماء والصالحين .
قراءة القرآن على القبر
- أفتى الشافعي وعدد من فقهاء السنة باستحباب قراءة القرآن على قبر الميت ، وأباحها أحمد بن حنبل .
وأفتى مالك وأبو حنيفة بكراهتها .
وأفتى فقهاء الشيعة بوجوبها إذا أوصى الميت ، وباستحبابها أو رجحانها إذا لم يوص .
حكم نبش قبر المسلم
- أفتى الجميع بأنه إذا بليت القبور وصارت دارسة يجوز حفرها والدفن فيها ، أو الانتفاع بالأرض التي فيها القبور حسب ملكيتها أو وقفيتها .
قال الجميع : إذا أهيل التراب على قبر المسلم حرم نبشه إلا لضرورة .
وجوزت رواية عن أحمد نبشه للصلاة عليه إذا دفن بدون أن يصلى عليه .
وجوز فقهاء الشيعة نبشه لتغسيله أو تكفينه إذا دفن بدون أحدهما ، أما إذا دفن بلا صلاة عليه فلا يجوز نبشه ، بل تجب الصلاة عليه على قبره .
نقل جثمان الميت
- قال الشافعية والمالكية : يجوز نقل رفات الميت إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، لشرفها وفضلها ، إذا كان قبره في منطقة قريبة منها .
وقال الشيعة : يجوز نقل رفات الأموات من أي مكان إلى البقاع المشرفة ، والملاك في الجواز حفظ حرمة الميت وعدم توهينه .
تعزية ذوي الميت
- قال الجميع : يستحب تعزية ذوي الميت حتى الذمي ، وأفتى بعض فقهاء السنة بكراهة جلوس أهل الميت لتقبل التعزية ، وأفتى فقهاء الشيعة باستحباب ذلك ، بعد الدفن أو قبله .
زيارة قبور المسلمين
- أفتى فقهاء السنة باستحباب زيارة قبور المسلمين أو إباحة ذلك ، لما ثبت عندهم من زيارة النبي صلى الله عليه وآله قبور المسلمين في البقيع وأحد .
- ورخص مالك وبعض الأحناف وأكثر الفقهاء ، وأحمد في رواية ، أن تزور النساء القبور .
وأفتى بعض فقهاء السنة بكراهة ذلك ، وحرمه الوهابيون .
- وقال فقهاء الشيعة : تستحب زيارة قبور الأنبياء والأئمة والعلماء والصالحين ، وزيارة قبور عامة المؤمنين ، للرجال والنساء ، مع المحافظة على الحجاب وبقية الاحكام الشرعية .
أحكام المرض والمعالجة قال فقهاء الشيعة : المعالجة من المرض قد تكون واجبة ، وقد تكون مستحبة ، أو مباحة ، أو مكروهة ، أو محرمة كما في التداوي بالمسكر . وقال فقهاء السنة : تجوز المعالجة ، لكن أفتوا بأن تركها توكلا على الله تعالى فهو فضيلة ( المجموع ج 5 ص 106 )
- إذا استلزمت المعالجة أن يصلي متيمما أو مضطجعا ، جاز ذلك عند الشيعة إذا كانت المعالجة لازمة . ووافقهم بعض فقهاء السنة ، ولم يجز ذلك آخرون ، ورووا أن عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وآله نهين العباس عن معالجة عينيه بالنوم على ظهره سبعة أيام ، فلم يفعل ، وعمي .
يجوز عند الشيعة معالجة المريض بالرقية ، وقراءة القرآن ، والأدعية ، والأذكار ، وكتابتها ، وتعليقها ، والمعالجة بتعليق الأحجار الكريمة على المريض ، وما شابه ، ما لم يتضمن ذلك شيئا ينافي العقيدة . ويجوز عند السنة المعالجة بقراءة القرآن ، والرقية بالقرآن ، أو بالأدعية والأذكار ، وحرم بعضهم تعليق شيء من ذلك على المريض ، وجوزت ذلك عائشة ومالك وأكثر الشافعية ورواية عن أحمد . آداب الاحتضار
- يستحب عند جمهور فقهاء السنة تلقين المحتضر ( لا إله الا الله ) ولا يزاد عليها .
- ويستحب عند الشيعة تلقينه الشهادتين ، والشهادة للأئمة الاثني عشر عليهم السلام بالإمامة ، والشهادة بالمعاد ، والثواب والعقاب ، والجنة والنار ، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله .
- ويجب عند الشيعة توجيهه إلى القبلة مستلقيا على قفاه ، بحيث إذا جلس يكون وجهه إلى القبلة . ويستحب عند السنة توجيه المحتضر إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن . ووردت رواية عن الشافعي موافقة لمذهب الشيعة .
- يستحب عند الجميع تسجية الميت بمد يديه ورجليه وتغميض عينيه ، وقراءة سورة ( يس ) عنده ، والمبادرة بتجهيزه ، وإعلام الناس بموته ، والدعاء له .
- يجوز عند الجميع البكاء على الميت ، وحرم السنة البكاء عليه بصوت ، ورووا أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه .
وقال الشيعة : لا بأس بالبكاء على الميت حتى لو كان بكلام وصوت ، ما لم يتضمن قولا باطلا أو جزعا محرما .
أما الرواية عن عذاب الميت ببكاء أهله عليه فلم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله . - يحرم عند السنة النياحة على الميت ويتشددون في ذلك .
ويرى فقهاء الشيعة أن النياحة على الميت جائزة ، كما ويجوز للنائحة أن تأخذ أجرا ما لم تقل باطلا أو تتغن فيسمع صوتها أجنبي . ويفسرون روايات المنع من النياحة على فرض صحتها بالنوح على الكفار أو النوح بالباطل ، ويقولون إن هذه الروايات استغلت لمنع فاطمة الزهراء عليها السلام وبني هاشم من البكاء على النبي صلى الله عليه وآله .
الحداد على الميت
- قال فقهاء الشيعة : يجوز لأهل الميت وأقاربه وأصدقائه الحداد عليه ، حتى بلبس السواد . ويجوز عند السنة للمرأة الحداد على قريبها ثلاثة أيام فقط ، إذا أذن لها زوجها .
- قال الجميع : مدة حداد المرأة على زوجها مدة عدة الوفاة المذكورة في القرآن ، أربعة أشهر وعشرة أيام.
تغسيل الميت
- قال الجميع : تغسيل الميت المسلم واجب كفائي على المسلمين .
لا غسل على الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار ومات في المعركة ، فإنه يدفن بجراحاته وثيابه .
- قال فقهاء السنة : يغسل الميت بالماء مرة واحدة ، ويجوز تغسيله ثلاثا أو خمسا أو سبعا . وإذا لم يمكن تغسيله ييمم مرة واحدة.
وقال فقهاء الشيعة : يجب تغسيل الميت ثلاثا ، مرة بالماء المخلوط بالسدر ، ثم بالماء المخلوط بالكافور ثم بالماء القراح . وإذا لم يمكن تغسيله ، ييمم ثلاث مرات .
- يجوز لأحد الزوجين تغسيل الآخر عند الجميع ، إلا الأحناف فقد حرموا تغسيل الزوج لزوجته .
تكفين الميت
- قال الجميع : تكفين الميت المسلم واجب كفائي على المسلمين .
- قال فقهاء السنة : يجب تكفين الميت بثوب واحد ساتر له .
وقال فقهاء الشيعة : لا يكفي إلا بثلاثة أثواب : إزار ، ومئزر ، وقميص .
- قال الجميع : كفن الميت وتجهيزه من ماله ، فإن لم يكن له مال فعلى بيت المال ، وإلا فعلى عامة المسلمين .
وقال فقهاء السنة : لا يجب على الزوج ثمن كفن زوجته وتجهيزها ودفنها .
وقال فقهاء الشيعة : يجب ذلك على الزوج . الصلاة على الميت - قال الجميع : تجب الصلاة على كل ميت مسلم إلا السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر ، وهي واجب كفائي على المسلمين .
ما يشترط في الصلاة اليومية من الطهارة واستقبال القبلة وغيرها
ـ وقال فقهاء الشيعة : يشترط فيها استقبال القبلة ، ولا يشترط فيها الطهارة .
- قال فقهاء السنة : كيفيتها أربع تكبيرات ، يرفع يديه عند أولاها ، وقراءة الحمد سرا ، والصلاة على النبي ، والدعاء للميت ، والدعاء لنفسه ، والتسليم . ولا يجب الترتيب عندهم بين التكبيرات والأذكار ، ويكفي فيها ( اللهم صل على محمد ، واغفر لهذا الميت ، واغفر لنا )
وقال فقهاء الشيعة : كيفيتها خمس تكبيرات ، يرفع يديه عندها جميعا ، وليس فيها قراءة الفاتحة ، بل الواجب فيها أن يكبر ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر ويدعو للميت ، ثم يكبر
- قال فقهاء السنة : يشترط ف ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر وينصرف ، وليس فيها تسليم .
- أفتى فقهاء الشيعة بأن الشهيد يصلى عليه ، ورو السنة روايات صحيحة عندهم بالصلاة عليه ، وروايات صحيحة بترك الصلاة عليه ، وقد رجح أبو حنيفة والثوري والحسن الصلاة عليه ، ورجح الشافعي عدم الصلاة عليه ، وورد ذلك في إحدى روايات أحمد .
الصلاة على القبر عد ثمان سنين من دفنهم ، وصلى معه بعض المسلمين ، ورووا بسند صحيح عندهم أيضا ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ورجح بعضهم الجواز ، ورجح بعضهم الحرمة .
- وقال فقهاء الشيعة : تجب الصلاة على الميت على قبره إذا دفن بلا صلاة عليه ، ولا يجوز نبش قبره لأجل الصلاة عليه ، نعم يجوز نبشه لتغسيله أو تكفينه إذا دفن بلا تغسيل أو بلا تكفين .
وأفتى بعضهم بكراهة الصلاة على نفس القبور أو في المقبرة ، ولا يعني ذلك كراهة الصلاة عند قبور الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، وكذا قبور العلماء والصلحاء ، ففي زيارتها ، والصلاة والدعاء عندها ، والدفن قربها فضل كبير . وقال فقهاء الشيعة : إن أحاديث النهى عن الصلاة على القبور
ـ قال فقهاء السنة : تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه في أي وقت ، ورووا بسند صحيح عندهم أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على شهداء أحد على قبورهم ب ، ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن ظروف وضعها كانت ملابسات وفاة النبي صلى الله عليه وآله ، وسياسة عزل أهل بيته ، ومنع رواية أحاديثه ، والإكثار من زيارة قبره .
أولياء الميت
- قال المالكية والحنابلة : أولى الناس بالميت وصيه ، ثم الأمير ، ثم الأب ، ثم الابن ، ثم أقرب العصبة .
وقال الشافعي : الأب ، ثم الجد ، ثم الابن ، ثم الأخ ، ثم العم .
وقال أبو حنيفة : الوالي ، ثم القاضي ، ثم إمام الجهة .
وقالت الشيعة : الولي هو الأب والجد ، ثم الابن الأكبر ، ثم الورثة على درجاتهم ، ثم الحاكم الشرعي .
دفن الميت
- قال الجميع : يجب دفن الميت في الأرض ومواراة بدنه ، وهو واجب كفائي على جميع المسلمين .
- وقالوا : يستحب تعميق القبر ، وشق اللحد في جانبه عند السنة ، وفي وسطه عند الشيعة .
- قال فقهاء الشيعة : يجب أن يمدد الميت في قبره على جانبه الأيمن بحيث يكون وجهه مقابل القبلة ، وقال فقهاء السنة : يستحب ذلك ولا يجب .
- يستحب عند الشيعة تلقين الميت الشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام . يستحب عند بعض السنة تلقينه الشهادتين فقط بعد إهالة التراب عليه .
السنة في بناء القبر
- قال فقهاء السنة : يرفع القبر قدر شبر ، وتحرم الزيادة على ذلك ، ويجوز تسنيم القبر وتسطيحه ، ويجوز أن توضع على القبر علامة .
وقال فقهاء الشيعة : يكره رفع القبر أكثر من أربع أصابع منفرجات ، ولكن لا تحرم الزيادة على ذلك .
بناء المساجد والمشاهد على القبور
- كان فقهاء السنة يفتون بجواز بناء القبر وجواز الصلاة عنده ، ولعل بعضهم كان يفتي بالكراهة ، لكن كانوا يستثنون منها قبور الأنبياء وذرياتهم .
وعلى ذلك جرت سيرتهم في كل بلاد المسلمين إلى عصر قريب ، حيث سيطر الوهابيون على الحرمين وأفتوا بهدم المباني والمساجد والمشاهد المبنية على القبور ! وتشمل فتواهم القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وآله ، وقيل إنهم أرادوا هدمها ولكنهم خافوا من نقمة المسلمين !
- وقال الشيعة : الصلاة على نفس القبور مكروهة لا محرمة ، وحكم الكراهة هذا لا يشمل الصلاة عند قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، وقبور ذرياتهم الصالحين وقبور العلماء والأولياء ، وإقامة المباني والمشاهد عليها ، فذلك من شعائر الدين ، وتعزيز مقام الأنبياء والأوصياء والصالحين .
- أفتى فقهاء السنة بكراهة تجصيص القبر والكتابة عليه ، واستحب الشافعية الكتابة على قبور العلماء والصلحاء ، وحرم المالكية كتابة القرآن فقط ، وحرم الأحناف الكتابة إلا إذا خيف ذهاب أثر القبر .
وأفتى فقهاء الشيعة بكراهة تجصيص القبر ، أو تطيينه لغير ضرورة ، وأفتوا باستحباب كتابة اسم الميت على القبر أو على لوح يوضع عند رأسه .
وضع الجريدة داخل القبر أو عليه
- روى السنة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه شق جريدة وغرسها على قبرين ، وأن بريدة الأسلمي أوصى أن تدفن معه جريدتان ، ولكنهم حملوا فعل النبي صلى الله عليه وآله على حالة خاصة ، وأفتوا بعدم مشروعية وضع الجريدة في القبر أو غرسها عليه .
وأفتى الشيعة باستحباب وضع جريدتين رطبتين أو يابستين ، من نخل أو رمان أو غيرهما ، مع الميت في قبره إلى جانبيه ، ورووا في فضلهما وأثرهما عدة روايات .
مراتب الفضل في مكان الدفن
- لم يرو السنة شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله في أن الدفن في المقابر أفضل من الدفن إلى جانب قبور الأنبياء والأئمة والصالحين ، أو أفضل من الدفن في البيت ، ولكنهم أفتوا بأفضلية الدفن في المقابر ، مع أن النبي صلى الله عليه وآله دفن في بيته ، وأبو بكر وعمر دفنا إلى جنب قبره !
وأفتى الشيعة بأن أفضل مكان يدفن فيه الميت هو جوار قبور الأنبياء عليهم السلام ، ويلي ذلك في الفضل مجاورة قبور الأئمة عليهم السلام ثم الأولياء والعلماء والصالحين .
قراءة القرآن على القبر
- أفتى الشافعي وعدد من فقهاء السنة باستحباب قراءة القرآن على قبر الميت ، وأباحها أحمد بن حنبل .
وأفتى مالك وأبو حنيفة بكراهتها .
وأفتى فقهاء الشيعة بوجوبها إذا أوصى الميت ، وباستحبابها أو رجحانها إذا لم يوص .
حكم نبش قبر المسلم
- أفتى الجميع بأنه إذا بليت القبور وصارت دارسة يجوز حفرها والدفن فيها ، أو الانتفاع بالأرض التي فيها القبور حسب ملكيتها أو وقفيتها .
قال الجميع : إذا أهيل التراب على قبر المسلم حرم نبشه إلا لضرورة .
وجوزت رواية عن أحمد نبشه للصلاة عليه إذا دفن بدون أن يصلى عليه .
وجوز فقهاء الشيعة نبشه لتغسيله أو تكفينه إذا دفن بدون أحدهما ، أما إذا دفن بلا صلاة عليه فلا يجوز نبشه ، بل تجب الصلاة عليه على قبره .
نقل جثمان الميت
- قال الشافعية والمالكية : يجوز نقل رفات الميت إلى مكة أو المدينة أو بيت المقدس ، لشرفها وفضلها ، إذا كان قبره في منطقة قريبة منها .
وقال الشيعة : يجوز نقل رفات الأموات من أي مكان إلى البقاع المشرفة ، والملاك في الجواز حفظ حرمة الميت وعدم توهينه .
تعزية ذوي الميت
- قال الجميع : يستحب تعزية ذوي الميت حتى الذمي ، وأفتى بعض فقهاء السنة بكراهة جلوس أهل الميت لتقبل التعزية ، وأفتى فقهاء الشيعة باستحباب ذلك ، بعد الدفن أو قبله .
زيارة قبور المسلمين
- أفتى فقهاء السنة باستحباب زيارة قبور المسلمين أو إباحة ذلك ، لما ثبت عندهم من زيارة النبي صلى الله عليه وآله قبور المسلمين في البقيع وأحد .
- ورخص مالك وبعض الأحناف وأكثر الفقهاء ، وأحمد في رواية ، أن تزور النساء القبور .
وأفتى بعض فقهاء السنة بكراهة ذلك ، وحرمه الوهابيون .
- وقال فقهاء الشيعة : تستحب زيارة قبور الأنبياء والأئمة والعلماء والصالحين ، وزيارة قبور عامة المؤمنين ، للرجال والنساء ، مع المحافظة على الحجاب وبقية الاحكام الشرعية .
المدير العام- Admin
-
عدد المساهمات : 501
نقاط : 2147483647
عضو مميز : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
العمر : 44
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء يوليو 08, 2014 6:16 pm من طرف السيد عبد الحسين الاعرجي
» زواج المتعة
الأربعاء فبراير 09, 2011 11:07 am من طرف حسين
» الى من يهمه الامر
الخميس نوفمبر 18, 2010 2:26 am من طرف احمد علي حسين العلي
» جبل يضع البيض في الصين
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:31 am من طرف زائر
» لى من يهمه الامر
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 am من طرف سمير محمود الطائي
» زرقاء اليما مه
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:17 am من طرف سمير محمود الطائي
» الأخت المؤ منه ومشا كل العصر
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:59 am من طرف سمير محمود الطائي
» أعجوبة صورة الضحى
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:48 am من طرف سمير محمود الطائي
» با لحسين معا دلتي موزونه
الإثنين سبتمبر 27, 2010 6:30 pm من طرف سمير محمود الطائي