أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط على زر دخول أدناه. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل أدناه إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط على زر دخول أدناه. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل أدناه إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مواضيع مماثلة
لائحة المساحات الإعلانية

لإضافة إعلاناتكم الرجاء

مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي

alsader.123@hotmail.com

 

 

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مكتبة الصور


كتاب الصّلاة Empty
المواضيع الأخيرة
» قاعدة جفرية أخرى لمعرفة جواب كلّ سؤال
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 08, 2014 6:16 pm من طرف السيد عبد الحسين الاعرجي

» زواج المتعة
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 09, 2011 11:07 am من طرف حسين

» الى من يهمه الامر
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالخميس نوفمبر 18, 2010 2:26 am من طرف احمد علي حسين العلي

» جبل يضع البيض في الصين
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:31 am من طرف زائر

» لى من يهمه الامر
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 am من طرف سمير محمود الطائي

» زرقاء اليما مه
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:17 am من طرف سمير محمود الطائي

» الأخت المؤ منه ومشا كل العصر
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:59 am من طرف سمير محمود الطائي

» أعجوبة صورة الضحى
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:48 am من طرف سمير محمود الطائي

» با لحسين معا دلتي موزونه
كتاب الصّلاة I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 27, 2010 6:30 pm من طرف سمير محمود الطائي

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

اليومية اليومية

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 28 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 28 زائر

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 242 بتاريخ الأحد ديسمبر 01, 2013 9:22 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو yaasaay فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 563 مساهمة في هذا المنتدى في 551 موضوع
برامج تهمك
marquee direction="Up" scrollAmount="2">
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط الهدى على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات


كتاب الصّلاة

اذهب الى الأسفل

كتاب الصّلاة Empty كتاب الصّلاة

مُساهمة من طرف المدير العام السبت مارس 27, 2010 1:23 pm

كتاب الصّلاة

ـ الأعداد و الأوقات و كيفية الأذان


قال قدماء فقهاء السنة:
تارك الصلاة كافر يجب قتله . وقال مالك والشافعي : هو فاسق يستتاب ، فإن لم يتب يقتل . وقال أبو حنيفة : بل يحبس ويعزر حتى يصلي.
وقال فقهاء الشيعة:
إذا اعترف بوجوبها فهو فاسق ، يستتاب ويعزر في الأولى والثانية ، ويقتل في الثالثة . وإذا تركها وكان منكرا لوجوبها فهو كافر يقتل.
عددها وأوقاتها
قال الجميع:
الفرائض اليومية خمس ، وعدد ركعاتها سبع عشرة ركعة.
قال فقهاء السنة:
يبدأ وقت صلاة الظهر بالزوال ، وينتهي إذا صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال ، فيبدأ حينئذ وقت العصر ويمتد إلى غروب الشمس . ويبدأ وقت صلاة المغرب بغياب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر ، فيبدأ حينئذ وقت صلاة العشاء ويمتد إلى نصف الليل.
وقال فقهاء الشيعة:
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ويمتد وقتهما إلى غروب الشمس . وإذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين جميعا إلا أن هذه قبل هذه ، ويمتد وقتهما إلى نصف الليل .
قال فقهاء الشيعة:
وقت فضيلة الظهر من أول الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثليه فتبدأ حينئذ فضيلة العصر .
وقال فقهاء السنة:
يستحب تأخير صلاة الظهر في الحر حتى يصير الظل ذراعا ، ولا يستحب ذلك عند الشيعة .
قال الجميع:
وقت صلاة الصبح من أول طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس ، ويستحب التعجيل فيها أول الوقت . ولكن الشيعة يحتاطون في طلوع الفجر حتى يحصل العلم بذلك ، بينما يكتفي السنة بالظن في دخول الوقت.
قال جملة من فقهاء الشيعة:
تكره الصلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس ، وعند طلوع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى الغروب ، وعند غروب الشمس ، إلا ما كان له سبب كصلاة القضاء أو تحية المسجد والزيارة.
ووافقهم على ذلك بعض فقهاء السنة كالشافعي . وحرم الأحناف الصلاة مطلقا عند طلوع الشمس ، وغروبها ، واستوائها للزوال .
الصلاة الوسطى المؤكد عليها في القرآن الكريم هي صلاة الظهر عند الشيعة ، وصلاة العصر عند السنة . الأذان طرحاه على النبي صلى الله عليه وآله فاستحسنه وأقره . ويستنكر الشيعة هذه المقولات ويروون أن الأذان وحي نزل به جبرئيل عليه السلام بنصه من الله تعالى .
كيفية الأذان الواجب عند السنة:
أربع تكبيرات ، ثم الشهادتان ، ثم حي على الصلاة وحي على الفلاح والله أكبر ولا إله إلا الله ، مرتين مرتين ، ووردت عندهم روايات أخر في كيفيته . ويضيف إليها الشيعة ( حي على خير العمل ) مرتين وجوبا ، ويضيفون استحبابا الشهادة بالولاية لعلي والأئمة من أهل بيت النبي ، كلما شهد المسلم بالنبوة للنبي صلى الله عليه وآله ، سواء كان ذلك في الأذان أو في غيره . ويضيف السنة استحبابا ( الصلاة خير من النوم ) في أذان الصبح
قال فقهاء السنة:
تم تشريع الأذان بعد تفكير النبي صلى الله عليه وآله والمسلمين بوسيلة إعلام بأوقات الصلوات ، فرأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب الأذان في المنام .
ويرى الشيعة: أن ذلك غير مشروع ، وأنه بدعة .
قال فقهاء السنة:
لا يستحب الأذان للنساء ولا الإقامة.
وقال فقهاء الشيعة:
يستحب لهن الأذان والإقامة كالرجال ، إذا لم يسمع صوتهن أجنبي.

ـ شروط الصّلاة ـ واجبات الصّلاة ـ البسملة في القراءة ـ التشهد ـ التشهد و التسليم


شروط الصلاة
مسألة (1):
قال فقهاء الشيعة:
شروط الصلاة : العلم بدخول الوقت ، وطهارة البدن والثياب من النجاسة ، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، وإباحة مكان المصلي ، وطهارة موضع السجود ، وستر العورة للرجل ، وستر البدن للمرأة ، واستقبال القبلة . ويوافقهم السنة على أكثرها ، ولكنهم يكتفون بالظن في دخول الوقت ، ويفتي أكثرهم بصحة صلاة المصلي مع نجاسة ثيابه أو نجاسة مكانه حتى مكان السجود ، بينما يشترط بعضهم طهارة مكان المصلي بما فيها موضع سجوده.
واجبات الصلاة
مسألة (2):
قال الجميع:
يجب في الصلاة : القيام ، والركوع ، والسجود ، وقراءة فاتحة الكتاب ، والتسليم .
البسملة في القراءة
مسألة (3):
قال أكثر فقهاء السنة:
لا تجب البسملة في سورة الحمد ، ولا فيما يقرأ بعدها ، لأنها ليست جزءا إلا من سورة النمل .
وقال فقهاء الشيعة:
البسملة جزء من كل سورة ، ولا تصح قراءة السورة بدونها ، ويجب الجهر فيها في الصلاة الجهرية ، ويستحب الجهر فيها في الإخفاتية.
التشهد
مسألة (4):
قال فقهاء الشيعة:
يجب التشهد بعد الركعة الثانية ، ووافقهم الشافعي وأحمد في المشهور عنه ، وأبو حنيفة في رواية ، والطبري ، وقال الباقون: يستحب ولا يجب.
مسألة (5):
ويجب فيه عند السنة:
الشهادتان والتسليم ، ولا تجب فيه الصلاة على النبي وآله .
ويجب فيه عند الشيعة:
الشهادتان والصلاة على النبي وآله ، ولا يصح فيه التسليم ، بل يرون أن التسليم في وسط الصلاة يبطلها ، لأن الإحرام للصلاة بالتكبير والخروج منها بالتسليم .
مسألة (6):
للتشهد صيغ متعددة عند السنة ، والمعروف منها:
( التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ).
والمعروف منها عند الشيعة:
( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل على محمد وآل محمد ).
التشهد والتسليم
مسألة (7):
قال الجميع:
يجب التشهد والتسليم في الركعة الأخيرة ، وصيغته عند السنة: ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) مرة واحدة ، وعند بعضهم مرتين .
ويتخير المصلي عند الشيعة:
بين صيغتين ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) أو ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ).

ـ آداب الصلاة ـ النوافل ـ صلاة التطوع ـ أو صلاة السنة ـ القنوت ـ نوافل شهر رمضان ـ صلاة الكسوف و الخسوف

مسألة (1):
قال فقهاء السنة:
يستحب رفع اليدين في الصلاة للرجل والمرأة في أربعة مواضع : عند تكبيرة الاحرام ، وقبل الركوع ، وبعده ، وعند القيام للركعة الثالثة.
وقال فقهاء الشيعة:
يستحب التكبير في الصلاة كلما انتقل من رفع إلى خفض ، ومن خفض إلى رفع ، إلا إذا رفع رأسه من الركوع فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ، ورووا عن الزهري عن علي بن الحسين عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر كلما خفض ورفع ، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى . فمجموع التكبيرات في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة . ويستحب رفع اليدين عند كل تكبير .
مسألة (2):
قال فقهاء السنة:
يستحب وضع اليد اليمنى على اليسر حال الوقوف في الصلاة ، تحت الصدر ، أو تحت السرة ، ويسمى ( التكفير ).
وقال فقهاء الشيعة:
التكفير بدعة ، وإذا فعله المصلى بنية أنه جزء من الصلاة بطلت صلاته.
مسألة (3):
قال فقهاء السنة:
يستحب للمصلي أن يقول بعد قراءة الحمد ( آمين ) ويسمى ( التأمين ).
وقال فقهاء الشيعة:
التأمين بعد الحمد بدعة ، وإذا قال المصلي ( آمين ) بنية أنها جزء من الصلاة بطلت صلاته.
مسألة (4):
قال فقهاء السنة:
يستحب الإسرار ( الإخفاء ) في القراءة في الركعتين الأوليين من الصلوات النهارية ( الظهر والعصر ) ويستحب الجهر في الأوليين من الليلية ( الصبح والمغرب والعشاء ) وكذا النوافل.
وقال فقهاء الشيعة:
يجب الإخفاء في قراءة الصلوات النهارية ( الظهر والعصر ) ويجب الجهر في الليلية ( الصبح والمغرب والعشاء ) ويتخير في النوافل بين الجهر والإخفاء .
مسألة (5):
قال بعض فقهاء السنة:
تستحب جلسة الاستراحة ، ومحلها بعد إكمال السجدة وقبل القيام للركعة الثانية ، وقال بعضهم بعدم استحبابها.
وقال أكثر فقهاء الشيعة:
جلسة الاستراحة واجبة ، وقال بعضهم مستحبة .
النوافل - صلاة التطوع - أو صلاة السنة
مسألة (1):
النوافل الراتبة عند الشيعة أربع وثلاثون ركعة:
ركعتان للفجر قبلها . - وثمان ركعات للظهر قبلها . - وثمان ركعات للعصر قبلها . ويزاد على النوافل يوم الجمعة أربع ركعات . - وأربع ركعات للمغرب بعدها . - وركعة الوتر بعد العشاء ، وهي ركعتان من جلوس . - وصلاة الليل مع الشفع والوتر إحدى عشرة ركعة ، ووقتها بعد نصف الليل ، ويجوز تقديمها لذوي الأعذار .
والنوافل الراتبة عند السنة:
ركعتان للفجر قبلها . - واختلفت فتاواهم في نافلة الظهر بين أربع ركعات وست ركعات وثمان . - وركعتان بعد المغرب . وركعتان بعد العشاء . - وبعضهم أضاف ركعتين أو أربعا قبل العصر ، وركعتين قبل المغرب . - وصلاة الوتر ، ووقتها بعد صلاة العشاء ، وهي ركعة أو ركعتان أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو ثلاث عشرة ، حسب الروايات عندهم . - وصلاة الليل أقلها ركعتان ووقتها كل الليل.
القنوت
مسألة (2):
قال فقهاء الشيعة:
يستحب القنوت في كل الصلوات قبل الركوع الثاني ، إلا صلاة الجمعة والعيد والآيات فيختلف قنوتها.
وقال فقهاء السنة:
يستحب القنوت بعد ركوع الركعة الأخيرة ، لكن عند النوازل فقط ، أي المشكلات الشديدة.
نوافل شهر رمضان
مسألة (3):
روى السنة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يصلى في ليالي شهر رمضان لا يزيد على أحد عشر ركعة ، وأن المسلمين كانوا يصلون النوافل فرادى ، واستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وشطر من خلافة عمر بن الخطاب ، ثم سن عمر الجماعة في نوافل شهر رمضان ، وهي المعروفة باسم ( صلاة التراويح ) والمتبعة عندهم اليوم. ويستحب عند الشيعة:
صلاة ألف ركعة في شهر رمضان ، ويرون أن الجماعة فيها وفي غيرها من النوافل بدعة. ( مسألة 51 ) يستحب عند السنة صلاة الضحى ، وهي ركعتان إلى اثنتي عشرة ركعة . وهي في نظر الشيعة بدعة .
صلاة الكسوف والخسوف
مسألة (4):
قال فقهاء الشيعة:
صلاة الخسوف والكسوف فريضة ، ووقتها من شروع الكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء .
وقال فقهاء السنة:
صلاة الخسوف والكسوف مستحبة.

ـ سجود التلاوة ـ سجود السهو ـ صلاة الجماعة

سجود التلاوة
مسألة (1):
يستحب السجود عند السنة لقاريء القرآن ومستمعه في خمسة عشر موضعا : الأعراف - 206 والرعد - 15 والنحل - 49 والإسراء - 107 ومريم - 58 الحج - 18 و 77 والفرقان - 60 والنمل - 25 والسجدة - 15 وص - 24 وفصلت - 37 والنجم - 62 والانشقاق - 21 والعلق – 19.
ويجب سجود التلاوة عند الشيعة لقراءة أو سماع أربع آيات فقط وهي التي في سور العزائم : السجدة ، وفصلت ، والنجم ، والعلق . ويستحب عندهم السجود بعد كل آية فيها أمر بالسجود.
سجود السهو
مسألة (2):
قال فقهاء الشيعة:
سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي بعد التسليم إذا نسي فزاد أو نقص في صلاته ما ليس ركنا . أما الشك في عدد الركعات فله أحكامه الخاصة.
وقال فقهاء السنة:
سجود السهو سجدتان للشك في عدد الركعات ، وبعض حالات الزيادة أو النقصان ، ويأتي به قبل التسليم أو بعده . ويروي السنة أن النبي كان يسهو في الصلاة وقال ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ) ويرى الشيعة أن الرواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله ، وأنه معصوم عن الخطأ والسهو في عبادته ، بل مطلقا .
صلاة الجماعة مسألة:
مسألة (3):
قال الجميع:
صلاة الجماعة مستحبة مؤكدة ، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام .
مسألة (4):
قال فقهاء السنة:
يجوز أن يتحول الإمام إلى مأموم اختيارا .
وقال فقهاء الشيعة:
لا يجوز ذلك في صلاة واحدة . ولا يقبلون الرواية بأن أبا بكر كان إماما في الصلاة ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله تحول أبو بكر إلى مأموم خلفه في نفس تلك الصلاة .
مسألة (5):
وقال الجميع:
إذا عرض للإمام عارض فللمأمومين أن يقدموا غيره لإكمال الصلاة بهم .
مسألة (6):
يشترط الشيعة في إمام الجماعة أن يكون عادلا. والعدالة عندهم الاستقامة على فعل الواجبات وترك المحرمات بحيث يكون ذلك سيرته وطريقته ، وإذا ارتكب ما يخالف ذلك سارع إلى الاستغفار والتوبة . ولا يشترط السنة ذلك في إمام الجماعة ، بل يصلون خلف البر والفاجر ، وتصح عندهم الصلاة خلف الفاسق المبتدع وإن كانت مكروهة . ونقل الشيخ الطوسي عن مالك أنه لم يجوز الصلاة خلف الفاسق المرتكب للكبائر ، من شرب الخمر ، والزنا ، واللواط وغير ذلك .
مسألة (7):
قال فقهاء الشيعة:
لا تصح صلاة الجماعة إذا وقف الإمام أعلى من المأموم.
وقال فقهاء السنة:
يكره ذلك ولا تبطل به الصلاة.
مسألة (Cool:
قال فقهاء السنة: تصح صلاة الجماعة إذا كان بين الإمام والمأموم أو بين المأمومين حائل من جدار ونحوه ، أو فاصل كالنهر ونحوه.
وقال فقهاء الشيعة: لا تصح بذلك ، بل يجب اتصال الإمام بالمأمومين ، واتصالهم ببعضهم اتصالا عرفيا .

ـ مبطلات الصّلاة ـ المرور من أمام المصلي ـ ما لا تبطل به الصّلاة ـ قضاء الصّلاة ـ الجمع بين الصّلاتين

مبطلات الصلاة
مسألة (1):
قال فقهاء السنة: مبطلات الصلاة : الأكل والشرب عمدا ، والكلام عمدا بغير ما يصلح الصلاة ، والفعل الكثير الخارج عن الصلاة عمدا ، وترك ركن أو شرط عمدا ، والضحك الكثير.
وقال فقهاء الشيعة: تبطل الصلاة الكلام عمدا بغير الصلاة حتى بحرفين مهملين ، والمقصود به الكلام مع المخلوقين . ولا يقبلون الرواية التي تقول إن النبي نسي وصلى ركعتين بدل أربع ركعات ، ثم ذكره ذو اليدين وتكلم معه ، ثم أكمل النبي صلاته . وتبطل الصلاة عند الشيعة أيضا بما يلي : - تعمد البكاء لغير الله تعالى . - الفعل الماحي لصورة الصلاة . - قول آمين بعد الحمد . - التكفير ، أي وضع إحدى اليدين على الآخر . - الشك في عدد ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية . - زيادة ركن من أركان الصلاة أو نقص عمدا أو سهوا .
المرور من أمام المصلي
مسألة (2):
قال فقهاء السنة: يحرم المرور من أمام المصلي ، ويجوز للمصلي أن يدفعه ، ولو بأن يمشي إليه ويدفعه بيديه ، بل لو تكرر مروره أو كان المارون عديدين جاز للمصلي أن يدفعهم ولا تنقطع صلاته . إلا إذا كان وضع أمامه سترة أي مانعا من عصا ونحوها ، فلا يجوز له دفع المارين من ورائها.
وقال فقهاء الشيعة: يكره المرور من أمام المصلي ، لكن لا يجوز له الخروج من هيئة المصلي إلى هيئة الدافع للمار .
ما لا تبطل به الصلاة
مسألة (3)
يتوسع السنة أكثر من الشيعة في الأعمال المباحة في الصلاة ، وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه : - كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة ، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها ، وإذا قام بسطتها . وكان يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته ، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده ! وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه ! وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ، ومرت من ورائه . - وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا ، فأخذهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة . - وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا ، فرجع ، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا ، فمضت . - وكان ينفخ في صلاته ، وقالوا : أما حديث ( النفخ في الصلاة كلام ) فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله - إن صح . - وكان يتنحنح في صلاته ، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها ، فإذا أتيته استأذنت فإن وجدته يصلى تنحنح فدخلت ، وإن وجدته فارغا أذن لي . ذكره النسائي وأحمد ، ولفظ أحمد : كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار ، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي ، تنحنح . - وكان يصلى حافيا تارة ومنتعلا أخرى ، كذا قال عبد الله بن عمر ، وأمر بالصلاة بالنعال مخالفة لليهود . - وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة ، وهو أكثر . - ولا يقبل الشيعة أكثر ما نسبته هذه الروايات إلى النبي صلى الله عليه وآله ، ويفتون بأنه يكره في الصلاة : - الالتفات بالوجه قليلا ، بل بالعين . والعبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها . وقص الظفر والأخذ من الشعر والعض عليه . وفرقعة الأصابع أي نقضها أو تشبيكها . والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته . وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس . ونفخ موضع السجود . والتمطي والتثاؤب والأنين والتأوه . والبصاق والامتخاط . ومدافعة البول والغائط والريح . ولبس الجورب الضيق الذي يضغط القدم . والقيام إلى الصلاة متكاسلا أو متناعسا أو متثاقلا . والصفد في القيام ، أي القرن بين القدمين معا كأنهما في قيد . وتغميض البصر . وحديث النفس . وكل ما ينافي الخشوع والتوجه إلى الله تعالى .
قضاء الصلاة
مسألة (4):
قال فقهاء السنة: يجب قضاء الصلاة على الناسي والنائم ، أما الذي ترك الصلاة عمدا فلا يشرع له القضاء ، وكذا لا قضاء على المغمى عليه والسكران.
وقال فقهاء الشيعة : يجب على المكلف قضاء كل ما فاته من الصلاة لعذر أو غير عذر ، وجوبا موسعا ما دام العمر ، ويتضيق وقته إذا ظهرت عليه أمارات الموت ، ويجب عليه الوصية به إذا لم يقضه . صلاة الرباعية في السفر ، إذا بلغ ثمانية فراسخ ذهابا وإيابا ( 45 كيلومتر تقريبا ) ولا تصح من المسافر إذا صلاها تامة.
واختلف فقهاء السنة: في السفر الذي يجوز بسببه قصر الصلاة على أكثر من عشرين قولا ، من ميل واحد ( 1748 مترا ) إلى سفر يومين أي 16 فرسخا ويعادل 170 كيلومترا وأكثر .
وقال فقهاء الشيعة: يجب على المسافر أن يصلي تماما ويصوم ، إذا نوى الاستيطان في مكان أو نوى الإقامة في مكان عشرة أيام فأكثر ، أو مضى عليه في مكان واحد ثلاثون يوما مترددا بين السفر والإقامة . واختلف فقهاء السنة في مدة الإقامة التي ترفع حكم القصر ، فقال أحمد ومالك والشافعي : أربعة أيام ، وقال أبو حنيفة : خمسة عشر يوما ، وقال قصر الصلاة
مسألة (5):
قال فقهاء السنة: إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة . . الآية ) وكذا الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا سافر صلى الرباعية ثنائية حتى يرجع ، تدل على أن القصر سنة مؤكدة وليس واجبا ، فتصح صلاة المسافر تامة.
وقال فقهاء الشيعة: يجب قصر ابن القيم : يبقى عليه حكم القصر ما لم يتخذ ذلك المكان وطنا.
الجمع بين الصلاتين
مسألة (6):
يجوز عند السنة: الجمع بين الظهرين وبين العشاءين تقديما وتأخيرا للحاج في عرفة والمزدلفة ، وفي السفر ، وفي المطر ، وفي المرض ، وفي العذر ، وفي الحاجة.
ويجوز عند الشيعة: الجمع بين الظهرين ، وكذا بين العشاءين مطلقا ، لأنه إذا زالت الشمس فقد حل وقتهما معا إلا أن هذه قبل هذه ، وإذا غربت فقد حل وقتهما معا إلا أن هذه قبل هذه.

ـ الصّلاة على النبي و آله في الصّلاة و ليلة الجمعة ـ صلاة الجمعة ـ صلاة العيد

الصلاة على النبي وآله في الصلاة وليلة الجمعة
مسألة (1):
أفتى السنة: بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في تشهد الصلاة ، وأنه يجب ذكر آله معه ، وأفتى أكثرهم بأن آل محمد هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم ، وأدخل بعضهم معهم كل بني هاشم والمطلب ، وأزواج النبي صلى الله عليه وآله . وأفتى بعضهم بوجوب الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه الشريف . ولكنهم يصلون عليه غالبا بدون آله ، مع أنهم رووا تعليم النبي للمسلمين كيفية الصلاة عليه ، ونهيه عن الصلاة عليه دون آله ! ! وقد روي عن عبد الله بن الزبير أنه علل تركه الصلاة على آل النبي حتى لا تشرئب أعناقهم ويفتخروا بها !!
مسألة (2):
وقال فقهاء الشيعة: تجب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله في الصلاة ، في التشهد والتسليم . ورووا أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي وآله في غير الصلاة ، وأن الصلاة والسلام عليهم يبلغهم ، وأن حرمتهم عند الله تعالى أمواتا كحرمتهم أحياء . كما أفتوا باستحباب الصلاة أو السلام على جميع الأنبياء عند ذكرهم ، ولكن يستحب أن يصلى على نبينا وآله أولا ثم على غيره ، فيقال مثلا : نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام ، إلا إبراهيم فيقال : عليه السلام ، أو صلى الله عليه وآله .
مسألة (3):
وثبت عند الشيعة والسنة: استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ليلة الجمعة ويومها.
صلاة الجمعة
مسألة (4):
قال فقهاء السنة: صلاة الجمعة فرض عين ، ولا تجب على المرأة والمسافر والمريض وبقية المعذورين ، ولا تصح إلا جماعة . ولهم في العدد الذي تنعقد به خمسة عشر قولا . وتجب فيها عندهم خطبة واحدة ، ويجوز فيها خطبتان ، ولا يشترط فيهما الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وإن كان يستحب . ويجب على المصلين الإنصات إليهما ، ويحرم الكلام أثناءهما ، ولو كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر . وتسقط عندهم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد . - ولا يشترطون في إمام الجمعة العدالة ، فتجوز الصلاة خلف البر والفاجر.
وقال فقهاء الشيعة: صلاة الجمعة فرض عين في حال حضور المعصوم عليه السلام ، ولا تجب على المرأة والمسافر والمريض وبقية المعذورين ، ولا تصح إلا جماعة . وقال بعضهم بجواز إقامتها في زمن الغيبة . ولا تصح عندهم إلا جماعة ، بخمسة أشخاص فما فوق . وتجب فيها خطبتان قبلها ، ولا يجوز تقديمهما على الزوال ، ويجب أن تشتمل كل منهما على حمد الله تعالى والثناء عليه ، والصلاة على نبيه وآله صلى الله عليه وآله ، وقراءة سورة خفيفة ، والوعظ . ولا تبطل صلاة المصلي بالكلام أثناءهما إذا فهم معناهما . - وتسقط الجمعة إذا وافقت يوم عيد . ويشترط في إمامها العدالة كإمام الجماعة.
صلاة العيد
مسألة (5):
قال فقهاء السنة: صلاة العيد مستحبة مؤكدة ، ويشرع لها خروج النساء والصبيان ، ووقتها من ارتفاع الشمس نحو ستة أمتار إلى الزوال . وتستحب فيها الخطبة بعدها.
وقال فقهاء الشيعة: هي واجبة في زمن حضور الإمام المعصوم عليه السلام ، ومستحبة في غيابه جماعة وفرادى ، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا قضاء لها إذا فاتت.

المدير العام
Admin

الجدي
الماعز
عدد المساهمات : 501
نقاط : 2147483647
عضو مميز : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
العمر : 44

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى