مواضيع مماثلة
لائحة المساحات الإعلانية
لإضافة إعلاناتكم الرجاء
مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 218 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 218 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 242 بتاريخ الأحد ديسمبر 01, 2013 9:22 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو yaasaay فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 563 مساهمة في هذا المنتدى في 551 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المدير العام | ||||
عاشقة الزهراء | ||||
سمير محمود الطائي | ||||
قدوتي زينب ع | ||||
الغضب الصدري | ||||
Aorn | ||||
يا صاحب الزمان | ||||
حسين | ||||
احمد علي حسين العلي | ||||
السيد عبد الحسين الاعرجي |
كتاب الطهارة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
ـ الوضوء ـ الغسل و التيمم ـ الحيض و النفاس و الإستحاضة
1 ـ الوضوء:
مسألة (1) ـ واجبات الوضوء عند جمهور فقهاء السنة:
1 - النية . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين إلى المرفقين مبتدئا بأسفلهما . 4 - مسح كل الرأس ، أو العمامة . 5 - غسل الرجلين إلى الكعبين أو المسح على الخفين.
وعند الشيعة:
1 - النية . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين إلى المرفقين مبتدئا بأعلاهما . 4 - مسح بعض مقدم الرأس . 5 - مسح بعض ظهر القدمين . - ويستحب عند السنة أو يجب مسح الأذنين ، ولا يجب ولا يستحب عند الشيعة ، بل هو في رأيهم بدعة.
مسألة (2) ـ نواقض الوضوء.
قال فقهاء الشيعة:
نواقض الوضوء هي : 1 - ما خرج من السبيلين من بول أو ريح أو غائط . 2 - النوم الغالب على الحواس . 3 - زوال العقل بسكر أو إغماء . 4 - الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والإستحاضة والنفاس.
وقال فقهاء السنة:
نواقض الوضوء مضافا إلى ما تقدم هي : - خروج الوذي والودي . - مس الفرج . - مس المرأة ( عند أكثرهم ) . - مس العورة ( عند أكثرهم ) . - أكل لحم الإبل ( عند أكثرهم ).
مسألة (3) ـ ما يجب لأجله الوضوء.
قال الجميع:
يجب الوضوء للصلاة ، والطواف ، ومس كتابة المصحف .
و قال فقهاء الشيعة:
يستحب الدعاء بالمأثور حال الوضوء . وقال فقهاء السنة : لا يستحب الدعاء حال الوضوء.
2 ـ الغسل:
قال الجميع:
يجب الغسل من الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ويجب تغسيل الميت .
و قال الشيعة:
يجب الغسل من مس بدن الميت ، بعد برده وقبل تغسيله ويستحب عند السنة.
ما يحرم على الجنب.
يحرم على الجنب عند الجميع:
الصلاة ، والطواف ، ومس خط المصحف ، وقراءته ، والمكث في المسجد . ويحرم عليه عند السنة حمل المصحف أيضا .
وجوز الشيعة له وللحائض:
قراءة القرآن إلى سبع آيات ، وحمل المصحف . وجوز لهما البخاري قراءة القرآن مطلقا.
كيفية الغسل وآدابه
قال الجميع:
يجب أن يغسل كل البدن ، ويبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.
وقال فقهاء السنة:
يستحب الوضوء كوضوء الصلاة قبل الغسل.
وقال فقهاء الشيعة:
لا يستحب ذلك .
قال الجميع:
يكفي غسل الجنابة عن الوضوء .
قال الجميع:
يحرم كشف العورة أمام الغير ، إلا بين الزوج وزوجته .
3 ـ التيمم:
قال الجميع:
موجبات التيمم : عدم وجود الماء ، أو عدم كفايته ، والتضرر من استعماله ، أو عدم كفاية الوقت للوضوء أو الغسل .
قال فقهاء السنة:
كيفية التيمم : ضرب اليدين بالأرض ونفخهما ومسح الوجه واليدين بهما.
وقال فقهاء الشيعة:
ضرب اليدين بالأرض ومسح الجبهة وظاهر الكفين بهما.
4 ـ الحيض:
قال فقهاء الشيعة:
أقل الطهر عشرة أيام ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشر أيام ، وما سوا ذلك استحاضة.
وقال فقهاء السنة:
لا حد لأقل الحيض ، ولا حد لأكثره .
5 ـ النفاس:
قال الجميع:
لاحد لأقل النفاس ، فقد تضع المرأة ولا ترى دم النفاس.
وقال فقهاء الشيعة:
أكثر النفاس عشرة أيام . وقال فقهاء السنة : أكثره أربعون يوما.
وقال الجميع:
تشترك النفساء في الأحكام العامة مع الحائض والجنب.
6 ـ الإستحاضة:
قال الجميع:
كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقرحة ، فهو استحاضة .
وقال جمهور فقهاء السنة:
يسقط الغسل عن المستحاضة إلا مرة واحدة عندما تطهر.
وقال فقهاء الشيعة:
يجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة بالقليلة ، والغسل كل يوم على ذات الاستحاضة المتوسطة ، والغسل لكل صلاة لذات الاستحاضة الكثيرة ، ويمكنها أن تجمع بين الظهرين والعشاءين بغسل واحد.
ـ الوضوء ـ الغسل و التيمم ـ الحيض و النفاس و الإستحاضة
1 ـ الوضوء:
مسألة (1) ـ واجبات الوضوء عند جمهور فقهاء السنة:
1 - النية . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين إلى المرفقين مبتدئا بأسفلهما . 4 - مسح كل الرأس ، أو العمامة . 5 - غسل الرجلين إلى الكعبين أو المسح على الخفين.
وعند الشيعة:
1 - النية . 2 - غسل الوجه . 3 - غسل اليدين إلى المرفقين مبتدئا بأعلاهما . 4 - مسح بعض مقدم الرأس . 5 - مسح بعض ظهر القدمين . - ويستحب عند السنة أو يجب مسح الأذنين ، ولا يجب ولا يستحب عند الشيعة ، بل هو في رأيهم بدعة.
مسألة (2) ـ نواقض الوضوء.
قال فقهاء الشيعة:
نواقض الوضوء هي : 1 - ما خرج من السبيلين من بول أو ريح أو غائط . 2 - النوم الغالب على الحواس . 3 - زوال العقل بسكر أو إغماء . 4 - الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والإستحاضة والنفاس.
وقال فقهاء السنة:
نواقض الوضوء مضافا إلى ما تقدم هي : - خروج الوذي والودي . - مس الفرج . - مس المرأة ( عند أكثرهم ) . - مس العورة ( عند أكثرهم ) . - أكل لحم الإبل ( عند أكثرهم ).
مسألة (3) ـ ما يجب لأجله الوضوء.
قال الجميع:
يجب الوضوء للصلاة ، والطواف ، ومس كتابة المصحف .
و قال فقهاء الشيعة:
يستحب الدعاء بالمأثور حال الوضوء . وقال فقهاء السنة : لا يستحب الدعاء حال الوضوء.
2 ـ الغسل:
قال الجميع:
يجب الغسل من الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ويجب تغسيل الميت .
و قال الشيعة:
يجب الغسل من مس بدن الميت ، بعد برده وقبل تغسيله ويستحب عند السنة.
ما يحرم على الجنب.
يحرم على الجنب عند الجميع:
الصلاة ، والطواف ، ومس خط المصحف ، وقراءته ، والمكث في المسجد . ويحرم عليه عند السنة حمل المصحف أيضا .
وجوز الشيعة له وللحائض:
قراءة القرآن إلى سبع آيات ، وحمل المصحف . وجوز لهما البخاري قراءة القرآن مطلقا.
كيفية الغسل وآدابه
قال الجميع:
يجب أن يغسل كل البدن ، ويبدأ بالرأس ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر.
وقال فقهاء السنة:
يستحب الوضوء كوضوء الصلاة قبل الغسل.
وقال فقهاء الشيعة:
لا يستحب ذلك .
قال الجميع:
يكفي غسل الجنابة عن الوضوء .
قال الجميع:
يحرم كشف العورة أمام الغير ، إلا بين الزوج وزوجته .
3 ـ التيمم:
قال الجميع:
موجبات التيمم : عدم وجود الماء ، أو عدم كفايته ، والتضرر من استعماله ، أو عدم كفاية الوقت للوضوء أو الغسل .
قال فقهاء السنة:
كيفية التيمم : ضرب اليدين بالأرض ونفخهما ومسح الوجه واليدين بهما.
وقال فقهاء الشيعة:
ضرب اليدين بالأرض ومسح الجبهة وظاهر الكفين بهما.
4 ـ الحيض:
قال فقهاء الشيعة:
أقل الطهر عشرة أيام ، وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشر أيام ، وما سوا ذلك استحاضة.
وقال فقهاء السنة:
لا حد لأقل الحيض ، ولا حد لأكثره .
5 ـ النفاس:
قال الجميع:
لاحد لأقل النفاس ، فقد تضع المرأة ولا ترى دم النفاس.
وقال فقهاء الشيعة:
أكثر النفاس عشرة أيام . وقال فقهاء السنة : أكثره أربعون يوما.
وقال الجميع:
تشترك النفساء في الأحكام العامة مع الحائض والجنب.
6 ـ الإستحاضة:
قال الجميع:
كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقرحة ، فهو استحاضة .
وقال جمهور فقهاء السنة:
يسقط الغسل عن المستحاضة إلا مرة واحدة عندما تطهر.
وقال فقهاء الشيعة:
يجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة بالقليلة ، والغسل كل يوم على ذات الاستحاضة المتوسطة ، والغسل لكل صلاة لذات الاستحاضة الكثيرة ، ويمكنها أن تجمع بين الظهرين والعشاءين بغسل واحد.
المدير العام- Admin
-
عدد المساهمات : 501
نقاط : 2147483647
عضو مميز : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
العمر : 44
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء يوليو 08, 2014 6:16 pm من طرف السيد عبد الحسين الاعرجي
» زواج المتعة
الأربعاء فبراير 09, 2011 11:07 am من طرف حسين
» الى من يهمه الامر
الخميس نوفمبر 18, 2010 2:26 am من طرف احمد علي حسين العلي
» جبل يضع البيض في الصين
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:31 am من طرف زائر
» لى من يهمه الامر
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 am من طرف سمير محمود الطائي
» زرقاء اليما مه
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:17 am من طرف سمير محمود الطائي
» الأخت المؤ منه ومشا كل العصر
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:59 am من طرف سمير محمود الطائي
» أعجوبة صورة الضحى
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:48 am من طرف سمير محمود الطائي
» با لحسين معا دلتي موزونه
الإثنين سبتمبر 27, 2010 6:30 pm من طرف سمير محمود الطائي