مواضيع مماثلة
لائحة المساحات الإعلانية
لإضافة إعلاناتكم الرجاء
مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 172 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 172 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 242 بتاريخ الأحد ديسمبر 01, 2013 9:22 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو yaasaay فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 563 مساهمة في هذا المنتدى في 551 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المدير العام | ||||
عاشقة الزهراء | ||||
سمير محمود الطائي | ||||
قدوتي زينب ع | ||||
الغضب الصدري | ||||
Aorn | ||||
يا صاحب الزمان | ||||
حسين | ||||
احمد علي حسين العلي | ||||
السيد عبد الحسين الاعرجي |
كتاب الصوم و الإعتكاف
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الصوم و الإعتكاف
كتاب الصوم
( مسألة 85 ) قال الجميع : يجب صيام أيام شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وقالوا : إن الصوم أحد أركان الإسلام ، ومنكره كافر ، وتاركه عمدا عاص فاسق .
ثبوت الهلال
( مسألة 86 ) قال أكثر فقهاء السنة : يثبت الهلال برؤية رجل واحد عدل ، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . وقال فقهاء الشيعة : لا يثبت الهلال إلا بما يفيد العلم أو بشهادة رجلين عدلين ، أو بإكمال عدة شعبان ، ووافقهم الشافعي . وقال الجميع : يجب على من رأى الهلال أن يفطر حتى لوردت شهادته . ( مسألة 87 ) وقال الجميع : تختلف المطالع والآفاق ، والمدار هو بلد الرؤية والبلاد التي على سمته . وقال بعض فقهاء الشيعة : ثبوت الهلال في أي مكان من العالم يعني ثبوته في جميع العالم .
من يجب عليهم الصوم
( مسألة 88 ) قال فقهاء السنة : يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح . ولا صوم على الكافر ، والمجنون ، والصغير ، والمريض ، والحائض ، والنفساء ، والحامل ، والمرضع ، والشيخ الكبير . وقال فقهاء الشيعة : يجب الصوم على البالغ ، العاقل ، الصحيح ، المقيم . ولا يسقط عن الكافر ، لأن الكفار مكلفون بالعبادات وإن لم تصح منهم إلا بإسلامهم . وأضافوا إلى من يسقط عنه الصيام : المسافر سفرا يوجب القصر ، فلا يصح منه الصوم . ورخص فقهاء السنة في الإفطار لأصحاب الاعمال الشاقة الذين ليس لهم مورد رزق إلا عملهم . ولم يوافقهم على ذلك من الشيعة إلا النادر وبشروط مشددة .
الأيام التي يحرم صومها
( مسألة 89 ) أفتى فقهاء السنة بحرمة صوم العيدين ، الفطر والأضحى ، وأيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، ويوم الجمعة منفردا ، ويوم السبت منفردا ، ويوم الشك في أنه من رمضان ، وصوم الدهر ، وصوم الوصال ، وصوم المرأة صوما مستحبا وزوجها حاضر إلا بإذنه . - وأفتى فقهاء الشيعة بحرمة صوم العيدين ، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى . وصوم الدهر ، وصوم الوصال ، وصوم يوم الشك بنية أنه من رمضان ، وصوم وفاء نذر المعصية ، وصوم الصمت تمام النهار أو بعضه ، وصوم الزوجة المنافي لحق الزوج ، وصوم الولد الموجب لتألم الوالدين وأذيتهما ، وصوم المريض الذي يضره الصوم ، وصوم المسافر إلا في الصور المستثناة . وصوم الدهر . ولم يفتوا بحرمة صوم الجمعة أو السبت منفردا . الأيام التي يستحب صومها ( مسألة 90 ) أفتى فقهاء السنة باستحباب صوم ستة أيام من شوال بعد العيد ، وصوم عشر ذي الحجة ، إلا يوم عرفة للحاج ، وصوم عاشوراء ويوم قبلها ويوم بعدها ، وصوم الأشهر الحرم ، وصوم يومي الاثنين والخميس ، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر . وأفتى فقهاء الشيعة باستحباب صوم ما ذكر ، إلا يوم عاشوراء فيحرم عندهم صومه بنية الشكر لله على قتل الحسين عليه السلام كما فعل بنو أمية وأشياعهم ، وأفتى بعضهم باستحباب صومه لمن لا يضعفه عن الحزن والبكاء ، وأفتوا باستحباب الإمساك عن الطعام إلى الظهر حزنا .
مباحات الصوم
( مسألة 91 ) مباحات الصوم عند السنة : 1 - بلع الريق . 2 - المضمضة والإستنشاق لوضوء الصلاة وغيره . 3 - الاكتحال والقطرة . 4 - الحجامة وقلع الضرس والإدماء . 5 - القبلة لمن يقدر على ضبط نفسه . 6 - الحقنة بالإبرة . 7 - الحقنة في الشرج بمائع أو جامد . 8 - بلع ما ينزل من الرأس أو يصعد من الصدر . 9 - بلع الغبار والبخار والدخان . 10 - ترك غسل الجنابة أو غسل الحيض عمدا حتى يطلع الفجر . 11 - رمس البدن والرأس في الماء . - ويوافقهم فقهاء الشيعة على المباحات الستة الأول مع بعض التحفظات ، ويعتبرون الخمسة الأخيرة من المفطرات ومبطلات الصوم .
مبطلات الصوم التي توجب القضاة والكفارة
( مسألة 92 ) قال جمهور فقهاء السنة : الذي يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة هو الجماع عمدا فقط . وقال الشافعي : الكفارة فيه على الرجل ، ولا كفارة على المرأة ، بل عليها القضاء فقط . وقال فقهاء الشيعة : كل المفطرات المذكورة توجب القضاء والكفارة إذا كانت عن عمد واختيار .
مبطلات الصوم التي توجب القضاء دون الكفارة
( مسألة 93 ) وهي عند السنة : - الأكل والشرب عمدا . والقيء عمدا . والحيض والنفاس . والاستمناء . وأكل ما لا يتغذى به عادة كالملح . ونية الإفطار وإبطال الصوم . والجماع لمن ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر . أما عند الشيعة فهي : ومن استيقظ ليلة الصيام ثم نام ثانيا ولم يغتسل حتى طلوع الفجر . ومن أخل بالنية ولم يرتكب شيئا من المفطرات ، أو أبطل نيته بالرياء . ومن نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام . ومن فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، ثم ظهر أنه كان بعد طلوعه ، في كثير من صور هذه المسألة . ومن أفطر اعتمادا على من أخبره بدخول الليل ، أو أكل اعتمادا على من أخبره ببقاء الليل ، ثم انكشف الخلاف ، في كثير من صور هذه المسألة .
وقت قضاء صوم رمضان
( مسألة 94 ) يجب عند الشيعة قضاء ما فات من صيام شهر رمضان قبل أن يحل رمضان الثاني ، لكن إذا أخره لعذر فلا شيء عليه ، وإن أخره لغير عذر وجب عليه عن كل يوم مد من طعام . ووافقهم على ذلك مالك والشافعي وأحمد ، وقال الأحناف والحسن البصري : إذا أخر القضاء بغير عذر فلا شيء عليه إلا القضاء .
قضاء الصوم عن الميت
( مسألة 95 ) قال فقهاء الشيعة : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات والديه لعذر من صلاة وصيام ، إلا إذا أوصيا بذلك أو تبرع به أحد غيره . وقال فقهاء السنة : لا يجب قضاء ما فات الميت من صلاة . وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور فقهائهم : لا يجب قضاء ما فاته من صيام أيضا ، بل يطعم وليه عنه مد طعام عن كل يوم . ووافق النووي الشيعة لصحة الحديث عنده بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله .
ليلة القدر
( مسألة 96 ) قال الجميع : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ، ويستحب إحياؤها بالعبادة . وهي عند الشيعة بين ليلة 21 و 23 من شهر رمضان . وعند السنة في العشر الأواخر ، وصحت الأحاديث عندهم أنها ليلة 27 . - ويعتقد الشيعة بأن الملائكة كانت تتنزل في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وآله بكل أمر من أمور السنة التالية ، وأن ليلة القدر لم ترفع ، بل تتنزل الملائكة فيها بعد النبي صلى الله عليه وآله على الإمام عليه السلام في عصره ، بأوامر السنة وأخبارها .
الإعتكاف
( مسألة 97 ) قال الجميع : الإعتكاف هو اللبث في المسجد مدة ، للعبادة ، قربة إلى الله تعالى ، فلا يخرج منه إلا لضرورة . ( مسألة 98 ) يشترط عند فقهاء الشيعة أن يكون الإعتكاف في مسجد جامع ، ويجوز الإعتكاف عند السنة في كل مسجد ، إلا الشافعي فقد وافق الشيعة . ( مسألة 99 ) لاحد لأقل الإعتكاف عند السنة ، وأقله ثلاثة أيام عند الشيعة . ( مسألة 100 ) لا يصح الإعتكاف إلا بصوم عند الشيعة ، ويصح بدون صوم عند أكثر السنة ، وقد وافق الأوزاعي وابن المسيب والزهري وغيرهم الشيعة في أنه لا اعتكاف إلا بصوم . ( مسألة 101 ) يبدأ وقت الإعتكاف من طلوع الفجر عند الشيعة ، ويبدأ في أي وقت عند السنة . ( مسألة 102 ) قال الجميع : لا يجوز قطع الإعتكاف الواجب بنذر ونحوه ، أما المستحب فيجوز قطعه عند فقهاء السنة ، ويجوز قطعه عند الشيعة قبل أن يكمل منه يومين ، فإذا أكمل يومين وجب عليه الثالث .
( مسألة 85 ) قال الجميع : يجب صيام أيام شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وقالوا : إن الصوم أحد أركان الإسلام ، ومنكره كافر ، وتاركه عمدا عاص فاسق .
ثبوت الهلال
( مسألة 86 ) قال أكثر فقهاء السنة : يثبت الهلال برؤية رجل واحد عدل ، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما . وقال فقهاء الشيعة : لا يثبت الهلال إلا بما يفيد العلم أو بشهادة رجلين عدلين ، أو بإكمال عدة شعبان ، ووافقهم الشافعي . وقال الجميع : يجب على من رأى الهلال أن يفطر حتى لوردت شهادته . ( مسألة 87 ) وقال الجميع : تختلف المطالع والآفاق ، والمدار هو بلد الرؤية والبلاد التي على سمته . وقال بعض فقهاء الشيعة : ثبوت الهلال في أي مكان من العالم يعني ثبوته في جميع العالم .
من يجب عليهم الصوم
( مسألة 88 ) قال فقهاء السنة : يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ الصحيح . ولا صوم على الكافر ، والمجنون ، والصغير ، والمريض ، والحائض ، والنفساء ، والحامل ، والمرضع ، والشيخ الكبير . وقال فقهاء الشيعة : يجب الصوم على البالغ ، العاقل ، الصحيح ، المقيم . ولا يسقط عن الكافر ، لأن الكفار مكلفون بالعبادات وإن لم تصح منهم إلا بإسلامهم . وأضافوا إلى من يسقط عنه الصيام : المسافر سفرا يوجب القصر ، فلا يصح منه الصوم . ورخص فقهاء السنة في الإفطار لأصحاب الاعمال الشاقة الذين ليس لهم مورد رزق إلا عملهم . ولم يوافقهم على ذلك من الشيعة إلا النادر وبشروط مشددة .
الأيام التي يحرم صومها
( مسألة 89 ) أفتى فقهاء السنة بحرمة صوم العيدين ، الفطر والأضحى ، وأيام التشريق ، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة ، ويوم الجمعة منفردا ، ويوم السبت منفردا ، ويوم الشك في أنه من رمضان ، وصوم الدهر ، وصوم الوصال ، وصوم المرأة صوما مستحبا وزوجها حاضر إلا بإذنه . - وأفتى فقهاء الشيعة بحرمة صوم العيدين ، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى . وصوم الدهر ، وصوم الوصال ، وصوم يوم الشك بنية أنه من رمضان ، وصوم وفاء نذر المعصية ، وصوم الصمت تمام النهار أو بعضه ، وصوم الزوجة المنافي لحق الزوج ، وصوم الولد الموجب لتألم الوالدين وأذيتهما ، وصوم المريض الذي يضره الصوم ، وصوم المسافر إلا في الصور المستثناة . وصوم الدهر . ولم يفتوا بحرمة صوم الجمعة أو السبت منفردا . الأيام التي يستحب صومها ( مسألة 90 ) أفتى فقهاء السنة باستحباب صوم ستة أيام من شوال بعد العيد ، وصوم عشر ذي الحجة ، إلا يوم عرفة للحاج ، وصوم عاشوراء ويوم قبلها ويوم بعدها ، وصوم الأشهر الحرم ، وصوم يومي الاثنين والخميس ، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر . وأفتى فقهاء الشيعة باستحباب صوم ما ذكر ، إلا يوم عاشوراء فيحرم عندهم صومه بنية الشكر لله على قتل الحسين عليه السلام كما فعل بنو أمية وأشياعهم ، وأفتى بعضهم باستحباب صومه لمن لا يضعفه عن الحزن والبكاء ، وأفتوا باستحباب الإمساك عن الطعام إلى الظهر حزنا .
مباحات الصوم
( مسألة 91 ) مباحات الصوم عند السنة : 1 - بلع الريق . 2 - المضمضة والإستنشاق لوضوء الصلاة وغيره . 3 - الاكتحال والقطرة . 4 - الحجامة وقلع الضرس والإدماء . 5 - القبلة لمن يقدر على ضبط نفسه . 6 - الحقنة بالإبرة . 7 - الحقنة في الشرج بمائع أو جامد . 8 - بلع ما ينزل من الرأس أو يصعد من الصدر . 9 - بلع الغبار والبخار والدخان . 10 - ترك غسل الجنابة أو غسل الحيض عمدا حتى يطلع الفجر . 11 - رمس البدن والرأس في الماء . - ويوافقهم فقهاء الشيعة على المباحات الستة الأول مع بعض التحفظات ، ويعتبرون الخمسة الأخيرة من المفطرات ومبطلات الصوم .
مبطلات الصوم التي توجب القضاة والكفارة
( مسألة 92 ) قال جمهور فقهاء السنة : الذي يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة هو الجماع عمدا فقط . وقال الشافعي : الكفارة فيه على الرجل ، ولا كفارة على المرأة ، بل عليها القضاء فقط . وقال فقهاء الشيعة : كل المفطرات المذكورة توجب القضاء والكفارة إذا كانت عن عمد واختيار .
مبطلات الصوم التي توجب القضاء دون الكفارة
( مسألة 93 ) وهي عند السنة : - الأكل والشرب عمدا . والقيء عمدا . والحيض والنفاس . والاستمناء . وأكل ما لا يتغذى به عادة كالملح . ونية الإفطار وإبطال الصوم . والجماع لمن ظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر . أما عند الشيعة فهي : ومن استيقظ ليلة الصيام ثم نام ثانيا ولم يغتسل حتى طلوع الفجر . ومن أخل بالنية ولم يرتكب شيئا من المفطرات ، أو أبطل نيته بالرياء . ومن نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام . ومن فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ، ثم ظهر أنه كان بعد طلوعه ، في كثير من صور هذه المسألة . ومن أفطر اعتمادا على من أخبره بدخول الليل ، أو أكل اعتمادا على من أخبره ببقاء الليل ، ثم انكشف الخلاف ، في كثير من صور هذه المسألة .
وقت قضاء صوم رمضان
( مسألة 94 ) يجب عند الشيعة قضاء ما فات من صيام شهر رمضان قبل أن يحل رمضان الثاني ، لكن إذا أخره لعذر فلا شيء عليه ، وإن أخره لغير عذر وجب عليه عن كل يوم مد من طعام . ووافقهم على ذلك مالك والشافعي وأحمد ، وقال الأحناف والحسن البصري : إذا أخر القضاء بغير عذر فلا شيء عليه إلا القضاء .
قضاء الصوم عن الميت
( مسألة 95 ) قال فقهاء الشيعة : يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات والديه لعذر من صلاة وصيام ، إلا إذا أوصيا بذلك أو تبرع به أحد غيره . وقال فقهاء السنة : لا يجب قضاء ما فات الميت من صلاة . وقال أبو حنيفة والشافعي وجمهور فقهائهم : لا يجب قضاء ما فاته من صيام أيضا ، بل يطعم وليه عنه مد طعام عن كل يوم . ووافق النووي الشيعة لصحة الحديث عنده بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله .
ليلة القدر
( مسألة 96 ) قال الجميع : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ، ويستحب إحياؤها بالعبادة . وهي عند الشيعة بين ليلة 21 و 23 من شهر رمضان . وعند السنة في العشر الأواخر ، وصحت الأحاديث عندهم أنها ليلة 27 . - ويعتقد الشيعة بأن الملائكة كانت تتنزل في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وآله بكل أمر من أمور السنة التالية ، وأن ليلة القدر لم ترفع ، بل تتنزل الملائكة فيها بعد النبي صلى الله عليه وآله على الإمام عليه السلام في عصره ، بأوامر السنة وأخبارها .
الإعتكاف
( مسألة 97 ) قال الجميع : الإعتكاف هو اللبث في المسجد مدة ، للعبادة ، قربة إلى الله تعالى ، فلا يخرج منه إلا لضرورة . ( مسألة 98 ) يشترط عند فقهاء الشيعة أن يكون الإعتكاف في مسجد جامع ، ويجوز الإعتكاف عند السنة في كل مسجد ، إلا الشافعي فقد وافق الشيعة . ( مسألة 99 ) لاحد لأقل الإعتكاف عند السنة ، وأقله ثلاثة أيام عند الشيعة . ( مسألة 100 ) لا يصح الإعتكاف إلا بصوم عند الشيعة ، ويصح بدون صوم عند أكثر السنة ، وقد وافق الأوزاعي وابن المسيب والزهري وغيرهم الشيعة في أنه لا اعتكاف إلا بصوم . ( مسألة 101 ) يبدأ وقت الإعتكاف من طلوع الفجر عند الشيعة ، ويبدأ في أي وقت عند السنة . ( مسألة 102 ) قال الجميع : لا يجوز قطع الإعتكاف الواجب بنذر ونحوه ، أما المستحب فيجوز قطعه عند فقهاء السنة ، ويجوز قطعه عند الشيعة قبل أن يكمل منه يومين ، فإذا أكمل يومين وجب عليه الثالث .
المدير العام- Admin
-
عدد المساهمات : 501
نقاط : 2147483647
عضو مميز : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
العمر : 44
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء يوليو 08, 2014 6:16 pm من طرف السيد عبد الحسين الاعرجي
» زواج المتعة
الأربعاء فبراير 09, 2011 11:07 am من طرف حسين
» الى من يهمه الامر
الخميس نوفمبر 18, 2010 2:26 am من طرف احمد علي حسين العلي
» جبل يضع البيض في الصين
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:31 am من طرف زائر
» لى من يهمه الامر
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 am من طرف سمير محمود الطائي
» زرقاء اليما مه
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:17 am من طرف سمير محمود الطائي
» الأخت المؤ منه ومشا كل العصر
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:59 am من طرف سمير محمود الطائي
» أعجوبة صورة الضحى
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:48 am من طرف سمير محمود الطائي
» با لحسين معا دلتي موزونه
الإثنين سبتمبر 27, 2010 6:30 pm من طرف سمير محمود الطائي