مواضيع مماثلة
لائحة المساحات الإعلانية
لإضافة إعلاناتكم الرجاء
مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي
بحـث
المواضيع الأخيرة
نوفمبر 2024
الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 141 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 141 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحثلا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 242 بتاريخ الأحد ديسمبر 01, 2013 9:22 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.آخر عُضو مُسجل هو yaasaay فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 563 مساهمة في هذا المنتدى في 551 موضوع
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المدير العام | ||||
عاشقة الزهراء | ||||
سمير محمود الطائي | ||||
قدوتي زينب ع | ||||
الغضب الصدري | ||||
Aorn | ||||
يا صاحب الزمان | ||||
حسين | ||||
احمد علي حسين العلي | ||||
السيد عبد الحسين الاعرجي |
كتاب الزكاة
صفحة 1 من اصل 1
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
مسألة (1):
قال الجميع: الزكاة من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ومنكر وجوبها كافر ، والممتنع عنها مع اعترافه بوجوبها عاص ، يجوز للإمام أن يقاتله لأدائها.
مسألة (2):
قال فقهاء السنة: تحب الزكاة في النقدين الذهب والفضة ، سواء كانا نقدين ، أو سبائك ، أو تبرا . ويجب في كل منهما ربع العشر ( 5 / 2 % ) إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب . ونصاب الذهب عشرون دينارا وهو يعادل 28 درهما مصريا في عصرنا . ونصاب الفضة مئتا درهم . وتجب عندهم في الأوراق النقدية . ولهم أقوال متعددة في الدين ، والحلي ، ومهر الزوجة.
وقال فقهاء الشيعة: تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وتستحب في أربعة أنواع أخر : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول . وفي مال التجارة . وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير . وفي الأملاك والعقارات الاستثمارية.
مسألة (3):
قال أكثر فقهاء السنة: تجب الزكاة في عروض التجارة ( المواد العينية غير النقد ) فيقومها آخر الحول ويخرج ربع عشر قيمتها . واختلفت فتاواهم في بقية الزروع والثمار ، فقال الحسن البصري والشعبي بعدم وجوبها في غير المنصوص ، وقال أبو حنيفة بوجوبها في كل ما أنبتت الأرض . - ومقدار زكاة الغلات : العشر فيما سقي سيحا ، ونصف العشر فيما سقي بآلة . - وقدر بعضهم نصابها بخمسة أوسق ( ألف وست مئة رطل عراقي ) وقال أبو حنيفة : تجب في القليل والكثير .
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب ، ولا تجب فيها الزكاة ، بل تستحب في مال التجارة.
مسألة (4):
قال أكثر فقهاء السنة: تجب الزكاة في الأرض الخراجية وهي المفتوحة عنوة ، كما تجب في الأرض العشرية وهي التي أسلم عليها أهلها . وقال أبو حنيفة : لا يجب في الخراجية إلا الخراج ، لرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ).
وقال فقهاء الشيعة: لا تجب الزكاة على نفس الأرض ، وتجب في حاصلها إن كان من الأعيان الزكوية ، أو يجب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة منه.
مسألة (5):
قال الجميع: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، ولا تجب فيما عداها من الحيوانات والطيور ، وإن كان يستحب أداء زكاتها . واتفقوا على شرط أن تكون الأنعام سائمة ، وأن تبلغ النصاب ، وأن يحول عليها الحول.
مسألة (6):
قال أحمد : تجب الزكاة في جميع المعادن إذا بلغ المعدن النصاب بنفسه أو بقيمته . وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في المعادن الجامدة دون المائعة . وقال مالك والشافعي : تجب الزكاة على الذهب والفضة فقط.
وقال فقهاء الشيعة: يجب في كل المعادن الخمس لا الزكاة.
مسألة (7):
روى فقهاء السنة: عن النبي صلى الله عليه وآله قوله ( العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) وأفتى أبو حنيفة ومالك والشافعي : بوجوب زكاته ، قليلا كان أو كثيرا ، ومقدارها الخمس ، أما الأربعة أخماس الأخر فلا يملكها من وجد الكنز ، بل هي لأقدم مالك للأرض إن عرف ، وإلا فلبيت المال . وقال أحمد وأبو يوسف : الباقي لواجد الكنز.
وقال فقهاء الشيعة: الركاز لواجده ، ويجب عليه فيه الخمس.
مسألة (:
قال جمهور فقهاء السنة: لا تجب الزكاة على ما يخرج من البحر.
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس فيه دون الزكاة.
مسألة (9):
قال جمهور فقهاء السنة: المال المستفاد إن كان من نوع أصله حسب معه ووجبت الزكاة فيما زاد على النصاب وحال عليه الحول . أما إذا كان من غير نوع أصله فيشترط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، ويجب فيه ربع العشر كالعروض.
وقال فقهاء الشيعة: يجب في أرباح المكاسب الخمس بعد إخراج ما صرفه في مؤونة سنته ، ولا يجب فيها الزكاة.
مسألة (10):
قال الله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة - 60 - .
قال فقهاء الشيعة: تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية على أي واحد منها ، ولا يجب بسطها عليها . ووافقهم فقهاء السنة على ذلك.
و قال الأحناف وأكثر فقهاء السنة: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط ، واستدلوا على ذلك بفعل عمر ، وأفتى بعضهم بجواز التأليف عند الحاجة.
وقال فقهاء الشيعة: سهم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينسخ . فسر فقهاء السنة سهم سبيل الله بالغزو ، بينما فسره الشيعة بكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين وقربة إلى الله تعالى . تحريم الصدقة على بني هاشم.
مسألة (11):
قال الجميع: الصدقة ( أي الزكاة الواجبة ) محرمة على بني هاشم ، وقد جعل الله تعالى لهم بدلها الخمس ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) وقد أجاز أكثرهم أن تعطى لهم صدقة التطوع . هل يجب في المال حق غير الزكاة.
مسألة (12):
أفتى عدد من فقهاء السنة: بما رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وآله ( إن في المال حقا سوى الزكاة ).
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس في بعض الأموال ، وفي بعضها الزكاة ، وقد يجب في بعضها خمس وزكاة . ولا يجب شيء بعد ذلك . نعم للإمام المعصوم عليه السلام الولاية على أموال الأغنياء فيجوز له أن يأخذ منها ما تقضى به المصلحة .
صدقة التطوع أو الإنفاق المستحب
مسألة (12):
وردت آيات وأحاديث كثيرة في الحث على الصدقة والإنفاق ، وقد أفتى كل الفقهاء باستحباب الصدقة حتى على الكافر الذمي ، بل على الكافر الحربي أحيانا.
مسألة (1):
قال الجميع: الزكاة من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ومنكر وجوبها كافر ، والممتنع عنها مع اعترافه بوجوبها عاص ، يجوز للإمام أن يقاتله لأدائها.
مسألة (2):
قال فقهاء السنة: تحب الزكاة في النقدين الذهب والفضة ، سواء كانا نقدين ، أو سبائك ، أو تبرا . ويجب في كل منهما ربع العشر ( 5 / 2 % ) إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب . ونصاب الذهب عشرون دينارا وهو يعادل 28 درهما مصريا في عصرنا . ونصاب الفضة مئتا درهم . وتجب عندهم في الأوراق النقدية . ولهم أقوال متعددة في الدين ، والحلي ، ومهر الزوجة.
وقال فقهاء الشيعة: تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وتستحب في أربعة أنواع أخر : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول . وفي مال التجارة . وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير . وفي الأملاك والعقارات الاستثمارية.
مسألة (3):
قال أكثر فقهاء السنة: تجب الزكاة في عروض التجارة ( المواد العينية غير النقد ) فيقومها آخر الحول ويخرج ربع عشر قيمتها . واختلفت فتاواهم في بقية الزروع والثمار ، فقال الحسن البصري والشعبي بعدم وجوبها في غير المنصوص ، وقال أبو حنيفة بوجوبها في كل ما أنبتت الأرض . - ومقدار زكاة الغلات : العشر فيما سقي سيحا ، ونصف العشر فيما سقي بآلة . - وقدر بعضهم نصابها بخمسة أوسق ( ألف وست مئة رطل عراقي ) وقال أبو حنيفة : تجب في القليل والكثير .
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب ، ولا تجب فيها الزكاة ، بل تستحب في مال التجارة.
مسألة (4):
قال أكثر فقهاء السنة: تجب الزكاة في الأرض الخراجية وهي المفتوحة عنوة ، كما تجب في الأرض العشرية وهي التي أسلم عليها أهلها . وقال أبو حنيفة : لا يجب في الخراجية إلا الخراج ، لرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ).
وقال فقهاء الشيعة: لا تجب الزكاة على نفس الأرض ، وتجب في حاصلها إن كان من الأعيان الزكوية ، أو يجب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة منه.
مسألة (5):
قال الجميع: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، ولا تجب فيما عداها من الحيوانات والطيور ، وإن كان يستحب أداء زكاتها . واتفقوا على شرط أن تكون الأنعام سائمة ، وأن تبلغ النصاب ، وأن يحول عليها الحول.
مسألة (6):
قال أحمد : تجب الزكاة في جميع المعادن إذا بلغ المعدن النصاب بنفسه أو بقيمته . وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في المعادن الجامدة دون المائعة . وقال مالك والشافعي : تجب الزكاة على الذهب والفضة فقط.
وقال فقهاء الشيعة: يجب في كل المعادن الخمس لا الزكاة.
مسألة (7):
روى فقهاء السنة: عن النبي صلى الله عليه وآله قوله ( العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) وأفتى أبو حنيفة ومالك والشافعي : بوجوب زكاته ، قليلا كان أو كثيرا ، ومقدارها الخمس ، أما الأربعة أخماس الأخر فلا يملكها من وجد الكنز ، بل هي لأقدم مالك للأرض إن عرف ، وإلا فلبيت المال . وقال أحمد وأبو يوسف : الباقي لواجد الكنز.
وقال فقهاء الشيعة: الركاز لواجده ، ويجب عليه فيه الخمس.
مسألة (:
قال جمهور فقهاء السنة: لا تجب الزكاة على ما يخرج من البحر.
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس فيه دون الزكاة.
مسألة (9):
قال جمهور فقهاء السنة: المال المستفاد إن كان من نوع أصله حسب معه ووجبت الزكاة فيما زاد على النصاب وحال عليه الحول . أما إذا كان من غير نوع أصله فيشترط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، ويجب فيه ربع العشر كالعروض.
وقال فقهاء الشيعة: يجب في أرباح المكاسب الخمس بعد إخراج ما صرفه في مؤونة سنته ، ولا يجب فيها الزكاة.
مسألة (10):
قال الله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة - 60 - .
قال فقهاء الشيعة: تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية على أي واحد منها ، ولا يجب بسطها عليها . ووافقهم فقهاء السنة على ذلك.
و قال الأحناف وأكثر فقهاء السنة: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط ، واستدلوا على ذلك بفعل عمر ، وأفتى بعضهم بجواز التأليف عند الحاجة.
وقال فقهاء الشيعة: سهم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينسخ . فسر فقهاء السنة سهم سبيل الله بالغزو ، بينما فسره الشيعة بكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين وقربة إلى الله تعالى . تحريم الصدقة على بني هاشم.
مسألة (11):
قال الجميع: الصدقة ( أي الزكاة الواجبة ) محرمة على بني هاشم ، وقد جعل الله تعالى لهم بدلها الخمس ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) وقد أجاز أكثرهم أن تعطى لهم صدقة التطوع . هل يجب في المال حق غير الزكاة.
مسألة (12):
أفتى عدد من فقهاء السنة: بما رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وآله ( إن في المال حقا سوى الزكاة ).
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس في بعض الأموال ، وفي بعضها الزكاة ، وقد يجب في بعضها خمس وزكاة . ولا يجب شيء بعد ذلك . نعم للإمام المعصوم عليه السلام الولاية على أموال الأغنياء فيجوز له أن يأخذ منها ما تقضى به المصلحة .
صدقة التطوع أو الإنفاق المستحب
مسألة (12):
وردت آيات وأحاديث كثيرة في الحث على الصدقة والإنفاق ، وقد أفتى كل الفقهاء باستحباب الصدقة حتى على الكافر الذمي ، بل على الكافر الحربي أحيانا.
المدير العام- Admin
-
عدد المساهمات : 501
نقاط : 2147483647
عضو مميز : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
العمر : 44
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الثلاثاء يوليو 08, 2014 6:16 pm من طرف السيد عبد الحسين الاعرجي
» زواج المتعة
الأربعاء فبراير 09, 2011 11:07 am من طرف حسين
» الى من يهمه الامر
الخميس نوفمبر 18, 2010 2:26 am من طرف احمد علي حسين العلي
» جبل يضع البيض في الصين
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:31 am من طرف زائر
» لى من يهمه الامر
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 am من طرف سمير محمود الطائي
» زرقاء اليما مه
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:17 am من طرف سمير محمود الطائي
» الأخت المؤ منه ومشا كل العصر
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:59 am من طرف سمير محمود الطائي
» أعجوبة صورة الضحى
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:48 am من طرف سمير محمود الطائي
» با لحسين معا دلتي موزونه
الإثنين سبتمبر 27, 2010 6:30 pm من طرف سمير محمود الطائي